مركز المعجم الفقهي
1656
فقه الطب
- المجموع جلد : 7 من صفحة 335 سطر 23 إلى صفحة 336 سطر 6 ( قوله ) أو قطع كفه وفيه أظفار هكذا في النسخ وفيه وكان ينبغي أن يقول وفيها لان الكف مؤنثة ( ويجاب ) عنه بأنه حمل الكلام على المعنى فعاد الضمير إلى معنى الكف وهو العضو ( أما الاحكام ففيها مسائل ( إحداها ) إذا احتاج المحرم إلى اللبس لحر أو برد أو قتال صائل من آدمي وغيره أو إلى الطيب لمرض أو إلى حلق الشعر من رأسه أو غير لأذى في رأسه من قمل أو وصخ أو حاجة أخرى فيه أو في غيره من البدن أو إلى شد عصابة على رأسه لجراحة أو وجع ونحوه أو إلى ذبح صيد للمجاعة أو إلى قطع ظفر للأذى أو ما في معني هذا كله جاز له فعله وعليه الفدية لما ذكره المنصف وهذا لا خلاف فيه عندنا